الشرواني والعبادي

324

حواشي الشرواني

مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الاقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيد لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الاقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه‍ ( قوله وإن نكل الخ ) أي المشتري ( قوله فيعمل به ) أي بهذا الأصل قول المتن : ( وإن تعلل بإقامة بينة ) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى ( قوله أو الفقهاء ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن : ( ثلاثة أيام ) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى ( قوله فإنه يمهل ثلاثا ) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه‍ سم ( قوله كما مر ) أي أول الباب مغني قول المتن : ( أمهل إلى آخر المجلس ) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار . ( قوله لأن مراد ذلك القول الخ ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه‍ ( قوله وعلى الأول ) أي أن المراد إن شاء القاضي ( قوله أن محله ) أي محل جواز إمهال القاضي ( قوله لكون بينته الخ ) أي أو نفس المدعي سلطان ( قوله أن المراد ) أي بالمجلس نهاية ( قوله مجلس القاضي ) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ ( قوله وكالنكول ) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه‍ ( قوله لم يلزمه ) أي المدعى عليه ع ش ( قوله أما بعد إقامة شاهد ) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب